التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 15من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة:- أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- رسوم الابنية علىاختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت ) او بالاسمنت (الباطون) 15 فلساً عن كل متر مكعب من البناء ج- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 15 فلساً عن كل متر مربع من البناء د- رسم حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلساً رسم مقطوع هـ - رسوم الشرفات (البلكونات ) الخارجية البارزة علىالشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء و- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250فلساً عن كل فتحة ز- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلساً رسم مقطوع ط- رسم تجديد رخصة البناء يستوفى الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا ي- رسم طلب رخصة بناء 250 فلساً رسم مقطوع

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية