الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة:-
أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10فلوس عن كل متر مكعب من البناء
ب- رسوم الابنية علىاختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم قاسي
(منحوت ) او بالاسمنت (الباطون) 15 فلساً
عن كل متر مكعب من البناء
ج- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 15 فلساً عن
كل متر مربع من البناء
د- رسم حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلساً رسم مقطوع
هـ - رسوم الشرفات (البلكونات ) الخارجية البارزة علىالشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء
و- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران الخارجية
او الداخلية او الانشائية
250فلساً عن كل فتحة
ز- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع
ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلساً
رسم مقطوع
ط- رسم تجديد رخصة البناء يستوفى
الرسم بمعدل نصف
الرسم المستوفى قبلا
ي- رسم طلب رخصة بناء 250 فلساً
رسم مقطوع