الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم الصنف السابق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة
الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
الإحالة
المادة 17 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.