الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 18- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في
أي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة
الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
الإحالة
المادة 18 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.