الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 5- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم:-
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او أساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او أية فسحة اومكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته.
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات وأماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به.
و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لأية أغراض أخرى انشئ ذلك البناء من أجلها.