التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسواق العامة

المادة 66من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 66- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمقتضى المادة (64) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمالها صادرة من المجلس. يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسماية فلس عن رخصة عربة النقل ويجوز لرئيس البلدية ان يسحب تلك الرخصة في أي وقت دون بيان الاسباب.

الإحالة

المادة 66 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية