الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 105- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجاري ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث
الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · منع المكاره الصحية
الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
الإحالة
المادة 105 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.