الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 117- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام:-
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملاً بمقتضيات أحكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب أحكام هذا النظام.
د- وكل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.