الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني لفظة (يافطة ) و(آرمة ) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع
عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من أجلها او اسم ذلك
الشخص مع بيان او اعلان كهذا وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب اوتنقش او تعلق على الجدران الخارجية
لأي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.
ب- وتعني عبارة (انشاء الشوارع ) حفر أرض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق
لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار
والمستوى وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية
لانشاء الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع.
ج- تعني لفظة (بناية ) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون ) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او
اية مادة اخرى وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او اوراق او شرفة او رفوف
( كرنيش ) او صنف تابع لها وكل قسم منها او شيء ملحق بها وكل حائط (سياج) او انشاء آخر يحيط بارض او قائم على حدود
أرض فناء او يقصد به أن يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده.
د- وتشمل لفظة (حيوان) الطيور.
هـ- تعني لفظة (رصيف ) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك
والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد الطريق العربات.
و- وتعني عبارة ( رئيس البلدية ) رئيس بلدية يعبد او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
ز- تعني لفظة (ساحة ) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية يعبد او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع
تنظيم يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
ج- تعني لفظة ( ساكن ) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.
ط- تعني عبارة (شارع عام ) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير
فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع.
ي- تعني عبارة( عربة نقل) أية عربة يد اوعجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل
في نقل السلع.
ك- تعني عبارة (مأمور الصحة ) اي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية او أي موظف
آخر يعينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة.
ل- تعني لفظة (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في أحوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل المالك سواء أكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلاً باسمه ام لم يكن.
م- تعني عبارة ( المجلس البلدي) او لفظة ( البلدية ) مجلس بلدية يعبد او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات.
ن- تعني عبارة ( معتمد المجلس ) اي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
س- تعني عبارة ( مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
ع- تعني لفظة ( المهندس ) مهندس بلدية يعبد او مراقب الابنية.
ف- تعني عبارة ( منطقة البلدية ) منطقة بلدية يعبد.