الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 21 - أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الأبنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص
الذين أجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية
الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بأن يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات
التي يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى.
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء
ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فإذا لم يعمل بموجب
الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس أن يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.