التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 21من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 21 - أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الأبنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين أجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بأن يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار. ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى. ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فإذا لم يعمل بموجب الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس أن يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية