الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 30- لا يجوز لاي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او أن يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد حفر تلك
الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة اوالاخدود او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع حول ما
ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه.