التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 33من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 33- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك ( الجبة ) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسباً يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او القسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة يكلفهم فيه بإحاطته بحجارة الشك ( الجبة ) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.

الإحالة

المادة 33 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية