الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
43-
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم عن الخضار والفواكه على اختلاف انواعها من كل من يبيع او
يجلب بقصد البيع، بالجملة او بالمفرق في اي سوق او مكان ضمن منطقة البلدية رسما مقداره (4%).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
الإحالة
المادة 43 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.