الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 68- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة ) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً
بذلك الى المجلس ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة (نمرة ) لدى دفع رسم سنوي قدره خمسمائة فلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
الإحالة
المادة 68 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.