الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 97- أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك
ذلك البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالابواب
والاغطية اللازمة وبصندوق واحد من صناديق الزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم
حسب ما ذكر ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المبلغ اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلباً للمحكمة يطلب
فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس ايضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادىء
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت
في سبيل تنفيذ الاشعار