التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951

يستوفي مجلس البلدية من البائع، أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق، الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن عرض هذه المواد في السوق أو عند بيعها بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس (أ) 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق، عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى ، او يباع بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية. 100 2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50 (ب) 1- عن كل طن واحد من الفحم او الحطب او الجفت يعرض في السوق عن كل يوم او جزء من الايام الثلاثة الاولى او يباع بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 100 2 -عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50 (ج) 1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق، عن كل يوم او جزء من اليوم من الايام الثلاثة الاولى، أو يباع بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 50 2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 20 (د) 1- عن كل كيس كبير من التبن 20 2- عن كل كيس صغير من التبن 10 (هـ) 1- عن كل كيس كبير من الزبل 10 2- عن كل كيس صغير من الزبل 5 (و) عن كل سل أو سلة تعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم، أو تباع في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 2 (ز) عن كل كيس من الاواني الخزفية يعرض في السوق، عن كل يوم أو جزء من اليوم، أو يباع بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود البلدية 10 (ح) عن كل حصيرة تعرض في السوق عن كل يوم او جزء من اليوم، أو تباع في أي مكان صمن حدود منطقة البلدية 5

الإحالة

المادة 11 من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية