التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951

يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ان كان البيع بالجملة ومن البائع لوحده ان كان البيع بالمفرق اما مباشرة أو بواسطة معتمدة او ملتزم السوق، عن الفواكه (الجافة ، والطازجة ) والخضار وسلع السمانة التي تجلب الى اسواق الفواكه والخضار والسمانة البلدية، او التي تباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية سيارة سحارة او كيس سل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبيرة صغيرة كبيرة صغير فلس فلس، دينار فلس فلس فلس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) الفواكه ــــــــــــــــــ موز 500 1 750 بطيخ 800 - 400 شمام 800 - 400 حمضيات 000 1 500 الاثمار والفواكه محصول البلاد 30 20 30 الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20 30 قصب السكر الربطة 10 فلسات (ب) الخضار قرنبيط 600 - 300 ملفوف 600 - 400 قرع اصفر 300 - 150 الخضار محصول البلاد 30 20 30 الخضار المستوردة 40 20 30 فجل ، خس ، بقدونس ، بصل أخضر ورشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر 20 (ج) سلع السمانة عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب)والصابون وسلع السمانة الاخرى 3% من ثمن البيع. ويشترط في ذلك انه اذا عرضت أية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع، يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 5 من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية