الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951
يستوفي مجلس البلدية من البائع، أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق، الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن
عرض هذه المواد في السوق أو عند بيعها بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:-
فلس
(أ) 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق، عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى ، او يباع
بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية.
100
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى
50
(ب) 1- عن كل طن واحد من الفحم او الحطب او الجفت يعرض في السوق عن كل يوم او جزء من الايام الثلاثة
الاولى او يباع بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
100
2 -عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى
50
(ج) 1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق، عن كل يوم او جزء من اليوم من الايام الثلاثة الاولى، أو يباع
بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
50
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى
20
(د) 1- عن كل كيس كبير من التبن
20
2- عن كل كيس صغير من التبن
10
(هـ) 1- عن كل كيس كبير من الزبل
10
2- عن كل كيس صغير من الزبل
5
(و) عن كل سل أو سلة تعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم، أو تباع في أي مكان ضمن حدود
منطقة البلدية
2
(ز) عن كل كيس من الاواني الخزفية يعرض في السوق، عن كل يوم أو جزء من اليوم، أو يباع بالجملة او بالمفرق
في اي مكان ضمن حدود البلدية
10
(ح) عن كل حصيرة تعرض في السوق عن كل يوم او جزء من اليوم، أو تباع في أي مكان صمن حدود منطقة البلدية 5