التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعنى لفظة "المجلس" وعبارة "مجلس البلدية" مجلس بلدية رام الله. وتنصرف عبارة "منطقة البلدية" الى منطقة بلدية رام الله.

الإحالة

المادة 2 من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية