الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ان كان البيع بالجملة ومن البائع لوحده ان كان البيع
بالمفرق اما مباشرة أو بواسطة معتمدة او ملتزم السوق، عن الفواكه (الجافة ، والطازجة ) والخضار وسلع السمانة التي
تجلب الى اسواق الفواكه والخضار والسمانة البلدية، او التي تباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
سيارة سحارة او كيس
سل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كبيرة صغيرة كبيرة صغير
فلس
فلس، دينار فلس فلس فلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الفواكه
ــــــــــــــــــ
موز 500 1 750
بطيخ 800 - 400
شمام 800 - 400
حمضيات 000 1 500
الاثمار والفواكه محصول البلاد 30 20
30
الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20 30
قصب السكر الربطة 10 فلسات
(ب) الخضار
قرنبيط 600 - 300
ملفوف 600 - 400
قرع اصفر 300 - 150
الخضار محصول البلاد 30 20
30
الخضار المستوردة 40 20
30
فجل ، خس ، بقدونس ، بصل أخضر ورشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر 20
(ج) سلع السمانة
عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب)والصابون وسلع السمانة
الاخرى 3% من ثمن البيع.
ويشترط في ذلك انه اذا عرضت أية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع، يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.