التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951

1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق ، رسماً بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي، او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرين. 3- يستوفي مجلس البلدية من الجالب والمستلم مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق، رسماً قدره 2% من قيمة كل حيوان يجلب الى منطقة البلدية لاجل المتاجرة به او بيع لحومه ويسلم الى اي شخص فيها. 4- يستوفي مجلس البلدية من الجالب اما مباشرة او بواسطة معتمد، او ملتزم السوق، رسماً قدره 2% من قيمة كل حيوان يجلب الى منطقة البلدية لاجل المتاجرة به او بيع لحومه فيها. 5- لا عبرة لاية رسوم دفعت عن الاغنام او المواشي او الحيوانات في اي مكان آخر.

الإحالة

المادة 8 من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية