الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951
1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق ، رسماً بمعدل 2%
من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي، او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة
لقيمة الحيوانين المقدرين.
3- يستوفي مجلس البلدية من الجالب والمستلم مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق، رسماً قدره 2% من
قيمة كل حيوان يجلب الى منطقة البلدية لاجل المتاجرة به او بيع لحومه ويسلم الى اي شخص فيها.
4- يستوفي مجلس البلدية من الجالب اما مباشرة او بواسطة معتمد، او ملتزم السوق، رسماً قدره 2% من قيمة كل حيوان يجلب
الى منطقة البلدية لاجل المتاجرة به او بيع لحومه فيها.
5- لا عبرة لاية رسوم دفعت عن الاغنام او المواشي او الحيوانات في اي مكان آخر.