الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955
نفقة معالجة الجلود
المادة 13-
تجري معالجة او تطهير الجلود او أطراف الحيوانات او أجزائها من قبل صاحبها او على نفقته.
تستوفي الرسوم المدرجة تالياً عن فحص شحنات الجلود او اطراف الحيوانات واجزاءها ومنتوجاتها الواردة الى المملكة الاردينة
الهاشمية او الصادرة منها كما يلي:-
الرسم
الصادر الوارد
فلس فلس
5 15 عن كل كيلو غرام من جلود الحيوانات او الزواحف اليابسة او المملحة او الطرية.
10 20 عن كل كيلو غرام من جلود الحيوانات او الزواحف المدبوغة.
10 15 عن كل كيلو غرام من اللحوم بجميع انواعها.
5 10 عن كل كيلو غرام من السمك.
10 15 عن كل كيلو غرام من كافة انواع الاسماك والزواحف البحرية غير الطازجة.
20 15 عن كل كيلو غرام من الشحم او الزيوت الحيوانية.
1 1 عن كل كيلو غرام من الصدف.
1 1 عن كل كيلو غرام من المحار او القرون او العظام او الاظافر الحيوانية.
10 20 عن كل كيلو غرام من الفراء بجميع انواعه.
5 5 عن كل كيلو غرام من المصارين المملحة.
3 3 عن كل كيلو غرام من قطع الجلود.
10 10 عن كل كيلو غرام من الصوف او الوبر او الريش او الشعر بانواعه.
10 20 عن كل كيلو غرام من السمن او الزبدة او الكريمة او ما شاكلها.
5 20 عن كل كيلو غرام من انواع الجبنة الطازجة او المعلبة.
5 30 عن كل كيلو غرام من الحليب الجاف او الجميد بجميع انواعه ومشتقاته.
5 10 عن كل كيلو غرام من الحليب المائع او المعلب بجميع مشتقاته المعلبة.
20 20 عن كل كيلو غرام من عسل النحل.
50 100 عن كل كيلو غرام من البيض المجفف او جزء منه.
100 50 عن كل مائة بيضة ويعفى ما دون الخمسين بيضة ولا تحسب البيضة الفرد.
2 2 عن كل كيلو غرم من الدم المجفف.