الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955
تعاريف
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه وأصدافه وشعره
وصوفه ووبره الخام وأحشاءه ولحمه او الأسماك وأجزاءها الطازجة والمعلبة والجافة.
تعني عبارة ( موافق عليه ) او ( مقرر) او ( معين ) او ( موعز به ) موافق عليه او مقرر او معين او موعز به من قبل وزير
الزراعة او من ينيبة.
وتنصرف لفظة ( صاحب ) الى صاحب جلد الحيوان او اي جزء من أجزائه او ما ينتج عنه والى شريكه وتشمل مصدر او مستورد جلود
الحيوان او أطرافه او أجزائه او ما ينتج عنه.