التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955

تعاريف المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه وأصدافه وشعره وصوفه ووبره الخام وأحشاءه ولحمه او الأسماك وأجزاءها الطازجة والمعلبة والجافة. تعني عبارة ( موافق عليه ) او ( مقرر) او ( معين ) او ( موعز به ) موافق عليه او مقرر او معين او موعز به من قبل وزير الزراعة او من ينيبة. وتنصرف لفظة ( صاحب ) الى صاحب جلد الحيوان او اي جزء من أجزائه او ما ينتج عنه والى شريكه وتشمل مصدر او مستورد جلود الحيوان او أطرافه او أجزائه او ما ينتج عنه.

الإحالة

المادة 2 من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية