التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955

الشهادات المرفقة بالجلود او بأجزاء الحيوانات ومنتوجاتها المستوردة من الخارج المادة 5- ترفق جميع الجلود او أطراف الحيوان وأجزائه المستوردة من الخارج بشهادة موقعة من الطبيب البيطري المفوض حسب الاصول تتضمن اسم البلاد المصدرة ويثبت فيها ما يلي: - أ فيما يختص غير المدبوغة:- 1 - ان تلك الجلود بقدر ما وصل الى علمه لم تؤخذ من حيوانات مصابة بمرض الجمرة او بأي مرض آخر يشبهه من حيوانات هلكت بهذا المرض. 2 - انها قد ملحت تمليحاً جافاً او طرياً او عولجت بطريقة كيمائية او طهرت بنسبة واحد للألف من محلول كلوريد الزئبق او في محلول حامض الكربونيك بنسبة خمسة في المئة مدة لا تقل عن الثلاثين دقيقة. ب - فيما يختص بشعر الحيوانات او شعر الخنازير او صوف الحيوانات او وبر الجمال ان ذلك الشعر او الصوف او الوبر نظيف وانه قد حف جيداً تمهيداً لاستعماله في الصناعة. ويشترط في ذلك ان يجوز لمدير دائرة البيطرة اعفاء المستورد من هذا القيد اذا ثبت له بصورة تقنعه ان المستورد لم يتمكن من الحصول على مثل هذه الشهادة بسبب عدم تيسر طبيب بيطري. ج -اي جنس بالمنتوجات الحيوانية الاخرى يجب ان ترفق بشهادة مصدقة تثبت انها خالية من الغش وصالحة للاستهلاك.

الإحالة

المادة 5 من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية