الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955
التصرف بالجلود او اطراف الحيوانات المستوردة
المادة 7-
تعامل الجلود وأطراف الحيوانات وأجزاؤها عند انزالها من الباخرة او حال وصولها الى أحد المحاجر الصحية او احدى محطات
السكة الحديدية او احد المطارات على الوجه التالي:-
أ - فيما يختص بالجلود غير المدبوغة:-
1 - تنقل رأساً الى مدبغة موافق عليها حيث يتم صنعها ، او.
2 - تنقل الى مكان اّخر موافق عليه لاجل معالجته او تطهيرها حيث تعالج او تطهر وفقاً للاصول المقررة ، او.
3 - يتم التصرف بها بصورة اخرى حسب التعليمات المعطاة.
4 - المستورد مكلف بدفع جميع رسوم التطهير والنقل والمصاريف الاخرى.
ب - ينقل شعر الحيوان او شعر الخنزير الى مكان موافق عليه مباشرة حيث يعالج على النحو التالي وحسب الترتيب المبين
اذا كان منظفاً ومعداً للصناعة ومرفقاً بالشهادة التي تتطلبها المادة الخامسة:-
1 - يغسل جيداً بالصابون وبماء حار يحتوي على 2% من كربونات الصودا.
2 - يوضع مدة نصف ساعة في ماء حار يحتوي على 5% من كربونات الصودا.
3 - ثم يوضع مدة نصف ساعة في محلول الفورمالدهايدالحار ( جزء واحد من الفورمالين الذي قوته 40% مع 16 جزءا من الماء)
( اثنين ونصف بالمائة من محلول الفورمالدهايد).
4 - ثم يترك ليجف
ج - تنقل العظام والاصواف والاوبار او القرون او الاصداف او الحوافر الى محجر الحيوانات الصحي او الى مكان اّخر موافق
عليه لاجل معالجتها او تطهيرها وفقاً للاصول المقرره او يتم التصرف بها بصورة اخرى حسب التعليمات المعطاة.
د - يؤخذ عينات من انواع الجبنة او الحليب او غير ها من المنتوجات الحيوانية الى المختبر لاجراء الفحوص والتحليل
الذي يراه الوزير ملائماً.