التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المادة 108- سلفات النفقات

المادة 122من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 122- الاعتراف بسلفة النفقات على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بياناً سنوياً او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتعلق به حامل السلفة رقم الامر تاريخ اصدار سلفة النفقات تاريخ انتهاء الاجل المبين في الامر اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم من شهر سنة كان حساب سلفة النفقات الموجود باسمي صحيحا وبيانه كما يلي:- الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط النقد الموجود (يبرز) مستندات النفقات غير المستردة (تبرز) المجموع وهذا يكون مطابقاً لمجموع امر سلفة النفقات توقيع حامل سلفة النفقات التاريخ اشهد بان البيان المدرج في اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت الي للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات انفقت فعلا بصورة ضرورية. توقيع المحاسب التاريخ يعطى مع امر سلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه المحاسب في اليوم الثلاثين من حزيران والثلاثين من ايلول والواحد والثلاثين من كانون الاول والواحد والثلاثين من اذار او في يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي الاحوال التي يستحق فيها رد سلفات النفقات على المحاسب ان يدخلها في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطى الموظف حامل سلفات النفقات وصولات ذا ارومة مقابل مجموع تلك السلفة. تعطى نسخة عن الشهادة المدرجة في اعلاه الى الاشخاص التالية اسماؤهم: 1- الى حامل السلفة. 2- الى المحاسب. 3- الى المحاسب ليرسلها الى رئيس المجلس البلدي مع الحساب الشهري.

الإحالة

المادة 122 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية