الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 14- الحوالات المالية - تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي
بالاستناد الى مقررات يصدرها المجلس البلدي.
1- جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة المرتبات
2- مواد الاشغال والخدمات المتكررة وتصدر الحوالات المذكورة على ثلاث نسخ نسخة منها الى محاسب البلدية ونسخة الى الموظف
المرخص له بالصرف وتحفظ النسخة الثالثة بديوان البلدية وعلى المرخص له بالانفاق ان يكون مقيداً بالمبلغ المذكور وبالمدد
المحددة فيها ويتبع للحوالات المالية انموذج خاص يضعها المجلس البلدي.
3- يمسك محاسب البلدية ورؤساء الدوائر فيها دفاتر للمخصصات يبين فيها بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة
والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالانفاق والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة (اي التي لم تدفع
بعد).