الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 140- تثبيت الخزائن الصغيرة
على الذين يوجد تحت عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا من انها مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة
فيها والا فتوثيقها توثيقا محكما ببناء العمارة على صورة اخرى
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · شهادة الراتب
الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
الإحالة
المادة 140 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.