التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة 149- الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها

المادة 149من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

الفصل الخامس المادة 149- الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها الدفاتر المطلوب مسكها من قبل المحاسبين يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفات. 3- دفتر سلفات النفقات. 4- سجل جنود الوصولات والرخص ذات القسائم. 5- سجل المستندات. 6- سجل الحوالات المالية. 7- سجل العقود. 8- سجل المخصصات والتأديات. 9- سجل الرواتب.

الإحالة

المادة 149 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية