التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 16من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 16- اصدار الحوالات المالية لكل نصف سنة لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما يمكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ويجب ان يحفظ قسم من المخصصات في بداية كل نصف سنة احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالة المالية قبل انتهاء مدتها.

الإحالة

المادة 16 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية