الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 163-
اتلاف الجلود المستعملة او التي ابطل استعمالها
(1)- تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل
او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم 000 الخ مدداً لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ
يجوز اتلافها بموافقة المتصرف.
أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
ب- دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين
سنة.
ج- الخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الاخرى ذات القيمة تحفظ مدة
لا تقل عن سبع سنين.
د- يجوز اتلاف ما استعمل من جلود الوصولات والمستندات والوثائق الاخرى ذات القيمة (وما ابطل استعماله منها)
قبل انقضاء سبع سنوات اذا رؤى ان لا موجب للاحتفاظ بها طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
2- تجري عملية الاتلاف من قبل لجنة مؤلفة من موظف من دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات ومن موظف من موظفي البلدية
وهذان يقدمان الى رئيس المجلس البلدي والمتصرف شهادة تؤدي وقوع الاتلاف.