الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 33- المصروفات المستردة
1- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المتكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات
(المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة.
2- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات المتكررة الوقوع في ذات السنة المالية تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي
صرفت منها.
3- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات فوق العادة يقيد في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون تقيد بالسنة التي
جرى فيها الصرف انما ذلك على شرط وجود هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة والا يقيد المبلغ المسترد
كما في الفقرة (1) المذكورة في اعلاه.