التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 56من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 56- العقود - يجب ان يزود رؤساء البلدية المحاسبين بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب للدفع وان تحفظ هذه العقود بأعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة عن هذه العقود لمدير تدقيق وتحقيق الحسابات وفي حالة مشترى الاشياء بمقتضى اسعار او اثمان متفق عليها بعقود تذكر هذه الاسعار والاثمان كما جاءت في العقد وترتب اسماء الاشياء كما هي مرتبة في الجدول المضموم الى العقد ، اما الاشياء غير المذكورة في العقد فتقدم من اجلها قائمة حساب على حدة.

الإحالة

المادة 56 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية