الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 58- الشهادات على المستندات - ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند
ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة
هي بمقتضى العقد او بمقتضى التعريفة المتفق عليها او انها معتدلة ومعقولة بنسبة الاسعار المحلية الرائجة وان الترخيص
قد استحصل عليه كما هو مذكور وان حساب المبالغ المدرجة فيه وجمعها قد روجع ووجد صحيحاً من الوجهة الحسابية وان
الشخص المذكور في المستند هو صاحب الاستحقاق وان قيمة المستند قد صنفت بصورة صحيحة ويجب الانتباه الى شطب الكلمات
المتعاقبة حتى تصبح الشهادة مطابقة للواقع.