الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 59- شهادات خاصة
تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها
والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدم بموجبها:-
(1)-علاوات او بدلات الوسائط النقلية.
اّ -المحسوبة علىاساس نسبة شهرية معينة.
1- الحيوانات وبدلات العلف.
تتضمن الشهادة ان المطالب قد اقتنى الحيوان بالفعل (على ان يذكر نوعه) وانفق عليه في غضون المدة التي طلب العلاوة
الشهرية عنها وانه لم يأخذ من البلدية علفا.
2- السيارات او الدراجات تتضمن الشهادة ان المطالب حافظ على سيارته او دراجته الخاصة وانها كانت صالحة للاستعمال
في غضون المدة التي قدم الطلب من اجلها.
ب- النقل على اساس المسافة.
3- السيارات الخصوصية - تتضمن الشهادة ان عدد الكيلومترات الذي بني عليه الطلب قطع بالفعل بسيارة المطالب الخاصة
وفي اعمال رسمية وان المبلغ المطالب به صحيح من جميع الوجوه .
4- السيارات او وسائط النقل الاخرى العمومية (المستأجرة) تتضمن الشهادة انه لم يتيسر ان يركب المطالب في السكة الحديدية
او في وسائط النقل التي تخص البلدية وان السفرة قد تمت من اجل اعمال رسمية (مع بيان ماهية تلك الاعمال) وان المبلغ
المطالب به موافق لتعريفة الاجور وانه معتدل ومعقول وان المسافة المبينة في الطلب هي حسب اعتقاد المطالب صحيحة.
5- السيارات او العربات في المدن - تتضمن الشهادة ان السفرة قد قام بها المطالب من اجل اعمال رسمية (ويجب بيان ماهية
تلك الاعمال) وان الاجور الاعتيادية التي تؤخذ لقاء استئجار سيارة او عربة من النوع المعد للايجار وان المسافات
المبينة في الطلب هي بحسب اعتقاد المطالب صحيحة.
(2)- المياومات ( تستعمل من اجلها الشهادات الخاصة المطبوعة على المستندات).
(3)- الاشغال التي يقام بها بالتعهد:
يجب ربط الشهادة بالمستند يتضمن ان العمل قد تم بأتقان وفي حالة التأديات على الحساب يذكر في الشهادة ان قيمة الشغل
الذي تم تبلغ كذا جنيهاً او ملاً ويجب ان لا يتجاوز المبلغ الموافق على دفعه قيمة الشغل المشهود بأنه قد تم.
(4)- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية يذكر في شهادتها ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة وان
المطالب بها دفعها فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.
(5)- مشترى لوازم:-
1- يذكر في الشهادة ان المواد استلمت وقيدت في سجل اللوازم بموجب مستند الادخالات رقم 00000 تاريخ00000000.
2- او ان اللوازم قابلة للاستهلاك ولم تقيد في سجل اللوازم.