التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 67من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 67- الواردات المردودة ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي:- أ- يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد فصول الخرج الخاصة بالبلدية ذات العلاقة. ب- يقيد في حساب (الواردات المردودة) جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ وجرت معاملة ردها في سنة مالية واحدة ويشار في مستندات الدفع الى مواد وفصول الواردات التي سترد منها تلك المبالغ. ج- تقيد المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات العامة يطلق عليها عنوان (المردود من واردات السنين السابقة). د- لا ترد الواردات فيما خلا الاحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بترخيص من رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 67 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية