التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 88- دفاتر الصندوق

المادة 103من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 103- التحاويل التي يسحبها محاسبو البلديات 1- اذا تجاوزت قيمة التحويل 25 جنيهاً يجب ان يوقعه رئيس المجلس البلدي ايضاً وفي جميع الاحوال يجب ان يوقع على الاروم من وقع على التحاويل من الموظفين. 2- تقيد الارقام المتسلسلة للتحاويل المسحوبة في دفتر الصندوق في العامود المخصص لهذا الغرض ويشار فيه الى تفاصيل كل تحويل ابطل وتبرز التحاويل عند تقديم الحساب للتدقيق.

الإحالة

المادة 103 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية