التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 12من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 12- الترخيص بالصرف - ان الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي: 1- ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني 2- لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات المعينة في الموازنة ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق المبينة ادناه:- 1- براءة التشكيلات. 2- براءة زيادة مرتبات. 3- حوالة مالية. 3- عندما تكون المواد الواردة في الموازنة تتعلق بمستخدمين غير تابعين لاحكام براءات التشكيلات كرواتب شرطة البلدية ومستخدمي مصلحة التنظيفات والرش وغيرهم فانه ينبغي ان يتحاشى الموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات وقوع التجاوز في صرفها سواء اكان ذلك من ناحية عدد المستخدمين أم من ناحية معدل الرواتب او الاجور. 4- براءة التشكيلات. يصدر رئيس البلدية براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبتة لها مواد خاصة في موازنة البلدية العامة يذكر فيها المراجع التي اقترن بموافقتها التعيين حسب احكام المادة السابعة من قانون البلديات.

الإحالة

المادة 12 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية