الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 122- الاعتراف بسلفة النفقات
على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بياناً سنوياً او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب
تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتعلق به
حامل السلفة
رقم الامر
تاريخ اصدار سلفة النفقات
تاريخ انتهاء الاجل المبين في الامر
اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم من شهر سنة كان
حساب سلفة النفقات الموجود باسمي صحيحا وبيانه كما يلي:-
الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط
النقد الموجود (يبرز)
مستندات النفقات غير المستردة (تبرز)
المجموع وهذا يكون مطابقاً لمجموع امر سلفة النفقات
توقيع حامل سلفة النفقات
التاريخ
اشهد بان البيان المدرج في اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت الي للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات
انفقت فعلا بصورة ضرورية.
توقيع المحاسب
التاريخ
يعطى مع امر سلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه
المحاسب في اليوم الثلاثين من حزيران والثلاثين من ايلول والواحد والثلاثين من كانون الاول والواحد والثلاثين من
اذار او في يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي الاحوال التي يستحق فيها رد سلفات النفقات على المحاسب
ان يدخلها في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطى الموظف حامل سلفات النفقات وصولات ذا
ارومة مقابل مجموع تلك السلفة.
تعطى نسخة عن الشهادة المدرجة في اعلاه الى الاشخاص التالية اسماؤهم:
1- الى حامل السلفة.
2- الى المحاسب.
3- الى المحاسب ليرسلها الى رئيس المجلس البلدي مع الحساب الشهري.