التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المادة 146-اعلى حد للارصدة

المادة 146من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

الفصل الثالث عشر المادة 146-اعلى حد للارصدة اعلى حد للارصدة الموجودة في صناديق المحاسبين يحدد المتصرف بموافقة رئيس الوزراء من آن الى آخر الحد الاعلى للارصدة التي يجوز للبلديات الاحتفاظ بها في الصناديق الكائنة بعهدة المحاسبين وتكون البلديات مكلفة بحفظ ما زاد عن هذا الرصيد في الصناديق الاحتياطية في الاماكن التي لا يوجد فيها بنك وفي الاماكن التي يوجد فيها بنك تودع هذا الاموال في صندوقه.

الإحالة

المادة 146 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية