التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المادة 153- الرخص وجلود الوصولات

المادة 163من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 163- اتلاف الجلود المستعملة او التي ابطل استعمالها (1)- تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم 000 الخ مدداً لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ يجوز اتلافها بموافقة المتصرف. أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة. ب- دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين سنة. ج- الخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الاخرى ذات القيمة تحفظ مدة لا تقل عن سبع سنين. د- يجوز اتلاف ما استعمل من جلود الوصولات والمستندات والوثائق الاخرى ذات القيمة (وما ابطل استعماله منها) قبل انقضاء سبع سنوات اذا رؤى ان لا موجب للاحتفاظ بها طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 2- تجري عملية الاتلاف من قبل لجنة مؤلفة من موظف من دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات ومن موظف من موظفي البلدية وهذان يقدمان الى رئيس المجلس البلدي والمتصرف شهادة تؤدي وقوع الاتلاف.

الإحالة

المادة 163 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية