الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 182- ضياع اموال الحكومة
1- عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية اخرى فعلى مأمور المحاسبة
المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فورا وهذا عليه مع المجلس البلدي ان يجري التحقيق على الوجه الذي يراه
موافقا ويستعان بالشرطة عند الحاجة.
2- على رئيس البلدية ان يعمل المتصرف بأي ضياع كهذا وعلى المتصرف ان يعلم المراجع المسؤولة وان ينظر فيما اذا كان
يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاما وعلى مدير تدقيق
وتحقيق الحسابات ان يتعاون في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه.
3- على رئيس المجلس البلدي ان يقدم بعد التحقيق وبلا ابطاء تقريره الضافي مع تنسيباته وملاحظات المجلس البلدي
ومدير تدقيق الحسابات الى المتصرف وهذه يجوز له ان يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها.