التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في الواجبات العامة لموظفي البلديات

المادة 2من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

الفصل الاول في الواجبات العامة لموظفي البلديات المادة 2- واجبات رئيس المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين ادارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب بممارسة الواجبات التالية: 1- التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة موافقة لاحكام هذا النظام. 2- مراقبة استيفاء اموال البلدية والعمل على تأمين جبايتها في اوقاتها. 3- ان يشرف على ادخال ما يدفع للبلدية او يقيد لحسابها او ما تنفقه من جميع الاموال على اختلاف انواعها ايراداً او مصرفاً فوراً وقيدها في فصولها وموادها دون تأخير. 4- ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على اموال البلدية على اختلاف انواعها وعلى التأمينات وخواتم الاوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص. 5- ان يشرف على من يناط به استلام اموال البلدية وانفاقها من موظفي دائرته وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال وذلك بالمراجعة والتدقيق الكافيين. 6- ان ينتبه كيلا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يخبر المجلس البلدي والمتصرف كتابة بأي تبذير او نقص يقع بسبب نفاد المخصصات او عدم وجودها.

الإحالة

المادة 2 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية