التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في الواجبات العامة لموظفي البلديات

المادة 4من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 4- واجبات مأموري المحاسبة - على مأمور المحاسبة ضمن دائرة عمله: 1- ان يراقب استيفاء اموال البلدية وان يؤمن تحصيلها في اوقاتها. 2- ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الاموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها. 3- ان يتخذ الوسائل اللازمة من اجل المحافظة على جميع اموال البلدية والتأمينات وخواتم دمغ الاوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص. 4- ان ينتبه كيلا يدفع أي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يلفت نظر رئيس المجلس البلدي كتابة الى اي تبذير او نقص بسبب نفاد المخصصات او عدم وجودها. 5- ان يهيء جميع البيانات والجداول المالية في اوقاتها. 6- ان يجيب دون تأخير على اي استيضاح من استيضاحات دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات الذي يوجه اليه وان يعطي البيانات والمعلومات المطلوبة منه بصورة كاملة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية