الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 41 - جباية الاموال المتحققة على موظفي البلدية - اذا صادق أي مأمور محاسبة في أي وقت صعوبة في جباية اموال
مستحقة على موظفي البلدية او غيرهم فعليه ان يبلغ ذلك الى رئيس البلدية في الحال بصورة رسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
الإحالة
المادة 41 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.