التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 53من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940

المادة 53- التفاصيل يجب ان تبين في المستندات يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتدرج فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:- 1- اسم الطالب. 2- الوظائف والارقام والكميات والمسافات والاسعار. 3- الاشارة الى العقود. 4- الاشارة الى ارقام وتواريخ مستندات الامانات في حالة ردها. 5- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية وما شاكلها. 6- الترخيص من اجل الصرف يكون كما يلي:- أ- براءة التشكيلات (يجب ان تربط نسخة عنها بأول مستند للرواتب). ب- براءة زيادة الراتب. ج- الحوالة المالية (يذكر رقم الحوالة المالية).

الإحالة

المادة 53 من نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية