الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 67- الواردات المردودة
ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي:-
أ- يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند
في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد فصول الخرج الخاصة بالبلدية ذات العلاقة.
ب- يقيد في حساب (الواردات المردودة) جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ وجرت معاملة ردها
في سنة مالية واحدة ويشار في مستندات الدفع الى مواد وفصول الواردات التي سترد منها تلك المبالغ.
ج- تقيد المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات العامة يطلق عليها
عنوان (المردود من واردات السنين السابقة).
د- لا ترد الواردات فيما خلا الاحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بترخيص من رئيس الوزراء.