الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 77- دفع الرواتب والعلاوات الى مصرف مالي او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف -
دفع الروتب والعلاوات الى مصرف ما او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب
وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا تعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا
التفويض.
1- خاصاً (أي يتعلق بدفعة واحدة ) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع او.
2- عاما (أي يتعلق بدفعات متعددة اما لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة تحفظ التفاويض في الاضبارة للمراجعة.
3- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بقبض هذه المبالغ علاوة على اسم الموظف صاحب الاستحقاق.