الجريدة الرسميةالعدد 683ص 3701 أيلول 1940
المادة 92- مراجعة دفاتر الصندوق وترصد الحساب فيها
على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يوصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود
لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض الوصولات الصادرة بالمعاملات
المقيدة في دفتر الصندوق لان العمل بعكس ذلك اي تتبع المعاملات في دفتر الصندوق ومراجعة وصولاتها لا يكون وافياً
بالغرض.
وعندما تكون المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستغرق اكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيكتفى باعادة الحساب
فيه اسبوعيا انما ينبغي ان تراجع جميع المعاملات النقدية المذكورة يوميا كما نص على ذلك في هذا النظام.