التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 123815 تشرين الثاني 1969

المادة 17- يكون السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب مسؤولين أمام الهيئة الإدارية عما يلي: أ- أي ضياع يلحق بالصندوق من جراء أي إهمال أو تقصير أو مخالفة لأحكام هذا النظام. ب-مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للأصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر سالمة من كل تلويث. ج- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية قانونيا إذا كانت موقعة من عضوين اثنين على الأقل.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية