الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 123815 تشرين الثاني 1969
المادة 20- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية:
أ- دفتر الصندوق، وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل إلى الصندوق، وتخرج منه وذلك بالاستناد إلى مستندات منظمة بصورة
صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ، وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة إجمالية.
ج- دفتر الإدانات، وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها.
د- ما تقضي الأصول الحسابية بأن يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة الإدارية.
هـ- ترقيم صحائف الدفاتر وجلود الوصولات بالأرقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق تعاون المخابرات العامة.
و- ملفات منظمة لأوراق المخابرات والمستندات.